الشيخ محمد السند
12
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ( 1 ) ولا يلزم الفحص أيضاً . وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض
--> ( 1 ) أبواب الشهادات ب 24 / 10 . ( 2 ) المصدر ح 51 . ( 3 ) المصدر ح 23 . ( 4 ) المصدر ح 35 .